فوائد وأحكام من قوله تعالى:
﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ... ﴾
﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 197].
1- أن للحج أشهرًا معلومات؛ لقوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقال كثير من أهل العلم: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإحرام بالحج لا يصح بعد فجر يوم النحر، كما لا خلاف بينهم أن أعمال الحج لا تنتهي في اليوم العاشر، بل لا تنتهي إلا بعده؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ﴾ [البقرة: 203].
كما أن بقية الشهر كله محل لأعمال الحج التي لا يفوت وقتها كالطواف والسعي ونحو ذلك.
ففرض الحج والإحرام به في شهرين وعشرة أيام، وأعماله في ثلاثة أشهر.
2- أن الإحرام بالحج لا يصح إلا في أشهره؛ لقوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾، وبهذا قال كثير من السلف من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، منهم ابن عباس، وجابر بن عبدالله رضي الله عنهما [1].
وعلى هذا فمن أحرم بالحج في غير أشهره لم يصح إحرامه ولم ينعقد.
وقال بعض أهل العلم ينعقد ويتحول عمرة.
وذهب جمهور أهل العلم، إلى أن الإحرام بالحج يصح في جميع أشهر السنة، وينعقد مع الكراهة.
وقالوا: معنى الآية ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾؛ أي: الحج الأفضل والأكمل حج أشهر معلومات. أي: أن الإحرام به في هذه الأشهر أفضل من غيرها.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: 189]، قالوا: فهذا يعم جميع أشهر السنة.
كما احتجوا بأنه أحد النسكين، فيصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة.
وهذا القول ضعيف؛ لأن قوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ يدل على أن للحج أشهرًا معلومة محدودة، ولو كان الإحرام به مشروعًا طوال السنة، ما كان لهذا التحديد فائدة.
ومثل هذا استدلالهم بالآية: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾، فإن هذا الدليل عليهم، لا لهم، إذ لو كان الإحرام بالحج جائزًا في جميع السنة لم يوقت بالأهلة.
وأما قولهم: إنه أحد النسكين فيصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة، فهذا تعليل في مقابلة الدليل فلا يصح. فالحج جاء تحديده بأشهر معلومة، بخلاف العمرة، وعلى هذا فلا يلزم من صحة الإحرام بالعمرة في جميع السنة صحة الإحرام بالحج كذلك.
3- ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ جواز فرض الحج في جميع الأشهر الثلاثة، لكن دلت السنة على أن الإحرام بالحج لا يصح بعد فجر يوم النحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مُضَرِّس رضي الله عنه: «من شهد صلاتنا هذه- يعني صلاة الفجر في مزدلفة - وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه، وقضى تفثه»[2]، وعلى هذا أجمع أهل العلم.
4- أن الإحرام بالحج، أو العمرة ينعقد بمجرد نية الدخول في النسك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾؛ أي: نوى الدخول فيه.
5- أن من أحرم بالحج وجب عليه إتمامه، حتى ولو كان نفلًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾، وكذلك العمرة، كما قال تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196].
6- تحريم الجماع ومقدماته، والفسوق والجدال والخصام والنزاع على المحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾، وهكذا سائر محظورات الإحرام.
7- توكيد حرمة الفسوق والجدال في الحج؛ لحرمة الإحرام والزمان والمكان، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: 25].
8- الترغيب في فعل الخير، وأنه لن يضيع عند الله- عز وجل- قل أو كثر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 197]؛ أي: يعلمه- عز وجل- ويحصيه ويجازي عليه.
9- علم الله- عز وجل- بجميع أفعال العباد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾، وهو- عز وجل- بكل شيء عليم.
10- وجوب الاستعداد بالزاد لسفر الحج والعمرة، والاستغناء عن الناس، فلا يجوز كون الإنسان عالة وكلًّا على الآخرين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَزَوَّدُوا﴾.
11- الحث على التزود بتقوى الله- عز وجل- وأنها خير زاد في الحال والمآل والمعاد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾.
12- أن أصحاب العقول هم الذين يتقون الله تعالى؛ لهذا خصهم بالأمر والنداء في قوله: ﴿ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾. وفي هذا امتداح لهم، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 18].
13- جواز الاتجار في الحج وطلب الرزق في البيع والشراء والتأجير، ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.
14- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة للمتقين، وأن ما يحصل عليه الإنسان في تجارته من كسب وربح- هو من فضل الله- عز وجل- وزيادته؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.
15- امتنان الله - عز وجل - على عباده، والتوسعة عليهم، ودفع الحرج عنهم في طلب الفضل منه والرزق في الحج.
وفي هذا ما يظهر بجلاء سماحة الإسلام وسمو مبادئه وأحكامه، وموازنته بين متطلبات الروح والجسد.
16- مشروعية الوقوف بـ«عرفات»، وأنها من مشاعر الحج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾، وهو أعظم أركان الحج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة»[3].
ولم يصفها عز وجل بالحرمة؛ لأنها خارج الحرم.
17- وجوب المبيت بمزدلفة، وأنه بعد الوقوف بـ«عرفات»؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾.
18- مشروعية ذكر الله عند المشعر الحرام، بصلاة المغرب والعشاء والفجر، ودعاء الله وتكبيره وتهليله وحمده وتوحيده- كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه.
19- حرمة مزدلفة وأنها من مشاعر الحج، وكلها موقف؛ لقوله تعالى: ﴿ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾.
20- وجوب ذكر الله- عز وجل- وشكره- على العباد على هدايته لهم، وأن يكون ذلك وفق شرعه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾.
21- إثبات الهداية لله- عز وجل- بقسميها هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق؛ لقوله تعالى: ﴿ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾.
22- تذكير الله- عز وجل- لعباده- بحالهم في الضلال، قبل هدايته لهم، ليعرفوا قدر نعمة الله- عز وجل- وفضله عليهم، وعلى سائر الخلق، بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وبيان الحق من الباطل، والهدى من الضلال، فيشكروه على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾.
23- تأكيد أمر الوقوف بعرفة والإفاضة منها، والمبيت بمزدلفة؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾.
24- استواء الناس أمام أحكام الله الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾.
﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ... ﴾
﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 197].
1- أن للحج أشهرًا معلومات؛ لقوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقال كثير من أهل العلم: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإحرام بالحج لا يصح بعد فجر يوم النحر، كما لا خلاف بينهم أن أعمال الحج لا تنتهي في اليوم العاشر، بل لا تنتهي إلا بعده؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ﴾ [البقرة: 203].
كما أن بقية الشهر كله محل لأعمال الحج التي لا يفوت وقتها كالطواف والسعي ونحو ذلك.
ففرض الحج والإحرام به في شهرين وعشرة أيام، وأعماله في ثلاثة أشهر.
2- أن الإحرام بالحج لا يصح إلا في أشهره؛ لقوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾، وبهذا قال كثير من السلف من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، منهم ابن عباس، وجابر بن عبدالله رضي الله عنهما [1].
وعلى هذا فمن أحرم بالحج في غير أشهره لم يصح إحرامه ولم ينعقد.
وقال بعض أهل العلم ينعقد ويتحول عمرة.
وذهب جمهور أهل العلم، إلى أن الإحرام بالحج يصح في جميع أشهر السنة، وينعقد مع الكراهة.
وقالوا: معنى الآية ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾؛ أي: الحج الأفضل والأكمل حج أشهر معلومات. أي: أن الإحرام به في هذه الأشهر أفضل من غيرها.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: 189]، قالوا: فهذا يعم جميع أشهر السنة.
كما احتجوا بأنه أحد النسكين، فيصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة.
وهذا القول ضعيف؛ لأن قوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ يدل على أن للحج أشهرًا معلومة محدودة، ولو كان الإحرام به مشروعًا طوال السنة، ما كان لهذا التحديد فائدة.
ومثل هذا استدلالهم بالآية: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾، فإن هذا الدليل عليهم، لا لهم، إذ لو كان الإحرام بالحج جائزًا في جميع السنة لم يوقت بالأهلة.
وأما قولهم: إنه أحد النسكين فيصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة، فهذا تعليل في مقابلة الدليل فلا يصح. فالحج جاء تحديده بأشهر معلومة، بخلاف العمرة، وعلى هذا فلا يلزم من صحة الإحرام بالعمرة في جميع السنة صحة الإحرام بالحج كذلك.
3- ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ جواز فرض الحج في جميع الأشهر الثلاثة، لكن دلت السنة على أن الإحرام بالحج لا يصح بعد فجر يوم النحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مُضَرِّس رضي الله عنه: «من شهد صلاتنا هذه- يعني صلاة الفجر في مزدلفة - وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه، وقضى تفثه»[2]، وعلى هذا أجمع أهل العلم.
4- أن الإحرام بالحج، أو العمرة ينعقد بمجرد نية الدخول في النسك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾؛ أي: نوى الدخول فيه.
5- أن من أحرم بالحج وجب عليه إتمامه، حتى ولو كان نفلًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾، وكذلك العمرة، كما قال تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196].
6- تحريم الجماع ومقدماته، والفسوق والجدال والخصام والنزاع على المحرم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾، وهكذا سائر محظورات الإحرام.
7- توكيد حرمة الفسوق والجدال في الحج؛ لحرمة الإحرام والزمان والمكان، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: 25].
8- الترغيب في فعل الخير، وأنه لن يضيع عند الله- عز وجل- قل أو كثر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 197]؛ أي: يعلمه- عز وجل- ويحصيه ويجازي عليه.
9- علم الله- عز وجل- بجميع أفعال العباد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾، وهو- عز وجل- بكل شيء عليم.
10- وجوب الاستعداد بالزاد لسفر الحج والعمرة، والاستغناء عن الناس، فلا يجوز كون الإنسان عالة وكلًّا على الآخرين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَزَوَّدُوا﴾.
11- الحث على التزود بتقوى الله- عز وجل- وأنها خير زاد في الحال والمآل والمعاد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾.
12- أن أصحاب العقول هم الذين يتقون الله تعالى؛ لهذا خصهم بالأمر والنداء في قوله: ﴿ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾. وفي هذا امتداح لهم، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 18].
13- جواز الاتجار في الحج وطلب الرزق في البيع والشراء والتأجير، ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.
14- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة للمتقين، وأن ما يحصل عليه الإنسان في تجارته من كسب وربح- هو من فضل الله- عز وجل- وزيادته؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾.
15- امتنان الله - عز وجل - على عباده، والتوسعة عليهم، ودفع الحرج عنهم في طلب الفضل منه والرزق في الحج.
وفي هذا ما يظهر بجلاء سماحة الإسلام وسمو مبادئه وأحكامه، وموازنته بين متطلبات الروح والجسد.
16- مشروعية الوقوف بـ«عرفات»، وأنها من مشاعر الحج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾، وهو أعظم أركان الحج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة»[3].
ولم يصفها عز وجل بالحرمة؛ لأنها خارج الحرم.
17- وجوب المبيت بمزدلفة، وأنه بعد الوقوف بـ«عرفات»؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾.
18- مشروعية ذكر الله عند المشعر الحرام، بصلاة المغرب والعشاء والفجر، ودعاء الله وتكبيره وتهليله وحمده وتوحيده- كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه.
19- حرمة مزدلفة وأنها من مشاعر الحج، وكلها موقف؛ لقوله تعالى: ﴿ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾.
20- وجوب ذكر الله- عز وجل- وشكره- على العباد على هدايته لهم، وأن يكون ذلك وفق شرعه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾.
21- إثبات الهداية لله- عز وجل- بقسميها هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق؛ لقوله تعالى: ﴿ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾.
22- تذكير الله- عز وجل- لعباده- بحالهم في الضلال، قبل هدايته لهم، ليعرفوا قدر نعمة الله- عز وجل- وفضله عليهم، وعلى سائر الخلق، بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وبيان الحق من الباطل، والهدى من الضلال، فيشكروه على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾.
23- تأكيد أمر الوقوف بعرفة والإفاضة منها، والمبيت بمزدلفة؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾.
24- استواء الناس أمام أحكام الله الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾.
تعليق