| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | ![]() |
| |
| | #1 (permalink) |
| عضو منتديات بلاد بلقرن الرسمية | -------------------------------------------------------------------------------- الشاعرة السعودية ريمية تتصدى لفتوى البراك على مسرح "شاعر المليون" بقصيدة فاجأت الشاعرة السعودية حصة هلال "ريمية" الاف العرب والخليجيين بالقاء قصيدة على مسرح "شاعر المليون"، تنتقد "فوضى الفتاوى" التي تشهدها الساحة العربية، خصوصا السعودية. واعتبرت لجنة تحكيم المسابقة ان هذه القصيدة جاءت في وقتها، وترد على الفتوى التي أطلقها عالم الدين السعودي الشيخ عبد الرحمن البراك، بقتل من يجيز الاختلاط في ميادين العمل والتعليم. وقالت الشاعرة لـ "العربية.نت" أنها "وقفت على المسرح واطلقت قصيدتها لتعلن رفضها لفوضى الفتاوى التي تزايدت في الفترة الاخيرة وتبيح سفك الدماء، ومنها الفتاوى التي يستخدمها البعض لتحقيق مصالحهم". في الوقت نفسه، أكدت الشاعرة انها ليست ضد "الاختلاط الابيض" كما انها "لم تجرم او تخالف الشرع حين صعدت على المسرح وهي منتقبة، والقت قصائد بصوتها امام عشرات الالاف من المشاهدين" وهو ما اعتبره البعض متعارضا مع النقاب، ومبدأ ان "صوت المرأة عورة". ولاقت قصيدة الفتاوى التي القتها "ريمية" الاسبوع الماضي على مسرح "شاعر المليون" في أبوظبي، اعجاب لجنة تحكيم المسابقة. وتقول فيها : شفت شر يتوايق من عيون الفتاوي.. في زمان ٍ حلاله ملقحينه حرام عن وجوه الحقايق لارفعت الغطاوي .. بان مسخٍ تخفّى تحت ستر اللثام وحشي الفكر ساخط بربري ٍعماوي .. لابس الموت لبس وشد فوقه حزام في حزوم السياسة يرعب الناس عاوي... يفترس كل نفس ٍ طامحه للسلام لاذ صوت الشجاعه وانزوى الحق ثاوي.. يوم عند المصالح ذل حر الكلام ووصفت لجنة التحكيم القصيدة بأنها" ذهبت إلى همّ عام هو همّ الأمة في هذا الزمن، والطرح جريء تناول قضية مهمة وحساسة" وقال عضو لجنة التحيكم حمد السعيد ان القصيدة ترد بشدة على فتوى البراك. مجتمع كهنوتي وقالت الشاعرة ريمية لـ"العربية .نت": "الفتاوى الاخيرة تحولنا الى مجتمع كهنوتي، و توجد رهبانية بيننا، اذ لايسمح مطلقوها بمناقشتهم والرد عليهم في الفتاوى التي تمس حياتنا الخاصة، وهو امر مرفوض لانه يخنق ارادة الانسان". وتضيف "كثير منا يحفظ القران الكريم وكل منا قادر على ان يعود للقران والسنة لحسم أي مسألة". وتكمل "انا ضد الفتاوى التي تحقق لمطلقيها مكاسب شخصية، وضد الفتاوى التي تحجر على عقل المسلم لصالح التطرف والتشدد، ولابد ان تكون الفتوى خالصة للإسلام" . وحول فتوى البراك قالت "لم اطلع عليها، لكني ارفضها" متسائلة "من يحق له اصدار فتوى كهذه واسماء ذات النطاقين كانت تحمل الطعام للرسول الكريم وابوبكر الصديق في الغار؟، والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت راوية للحديث وتأخذ عن الصحابة ويأخذون عنها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام". واستدركت "انا ضد الاختلاط الذي يؤدي الى الخلل الاجتماعي، ويسيء للاخلاق، لكن (الاختلاط الابيض) الذي يحدث في مجالات العمل والمؤتمرات والندوات ولايمس بكرامة الرجل والمرأة ويعتدي على الاخلاق، فلا ضرر منه ولايجوز تحريمه". لم اخالف الشرع وتواجه ريمية اتهامات على منتديات الكترونية سعودية والخليجية بأنها "تخالف الدين كونها منتقبة وتظهر على المسرح وتلقي القصائد بصوتها، وهي بذلك لم تراع ان صوت المرأة عورة". وتعليقا على ذلك قالت "انا أظهر على المسرح ولم أقل سوءاً، وقصائدي تتناول قضايا تهم المجتمع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع الى الخنساء" مضيفة "صوت المرأة عورة اذا كان يوحي بما يمكن وصفه بالإغراء والاثارة". وحول مشاركتها في المسابقة متحدية عشرات الرجال قالت "أنافس الشعراء الرجال لأقول أن النساء قادرات على التميز ونظم قصائد الشعر". وكانت ريمية تفوقت مع الشاعرة السعودية مستورة الأحمدي، على 14 ألف شاعر وشاعرة شاركوا في مسابقة "شاعر المليون" من مختلف الدول العربية، وتأهلتا للمرحلة قبل النهائية. وتهدف مسابقة شاعر المليون إلى الكشف عن مواهب شعرية مبدعة جديدة لم تأخذ حقها من الوصول لمتذوقي الشعر النبطي الأصيل، ويقدم المهرجان للفائزين الخمس الأوائل جوائز بقيمة 15 مليون درهم إماراتي. المصدر العربية |
| | |
| | | |
![]() | | ![]() |
| |
| | #4 (permalink) |
| عضو منتديات بلاد بلقرن الرسمية | الشاعرة السعودية حصة هلال (( ريميه )) شاعرة بكل ما تعنيه الكلمة وملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي حسب ما يظهر للجميع ، لا أقول عنها إلا ما قيل في أفضل مديح الشعر:ــ كأنك شمس والملوك كواكب .. اذا طلع لم يبد منهن كوكب.. ما أستغربه حقيقة هو ما قرأته اليوم في جريدة الوطن السعوديه التي كتب فيها موضوع عن الشاعرة ريمية وتصديها لفتوى البراك وتكفير العلماء وسفك الدماء والاختلاط هو استنكارهم من بعض المنتديات بتكفير الشاعرة ريمية وجواز قتلها حدا أو تعزيرا ... هل يعقل ذلك في بلد الحرمين الشريفين وأين جهات الرقابة من هذا التهديد العلني؟!! |
| | |
| | | |
![]() | | ![]() |
| |
| | #10 (permalink) |
| كــــ قدير ــــاتب | أولاً الأفضل لهذه الشاعرة أن " تسفط " على جنب فلا تتدخل في قضايا أكبر منها. ثانياً كلمة حق بخصوص فتوى البراك .. ما ذهب إليه الإعلاميون وغيرهم ممن انتقد فتوى الشيخ من أن الشيخ يُجيز قتل مُستبيح الاختلاط مُطلقاً غير صحيح ، وكذلك ما فهمه بعض المُتحمسين الذين دافعوا عن فتوى البراك كالذين هددوا الشاعرة .. لكن يبقى الخطأ الأكبر على الشيخ حفظه الله في عدم وضوح الفتوى ففتوى مثل هذه يجب أن يُفصّل فيها جداً لئلا تُستغل لخدمة توجهات معينة أو تدفع بعض المُتحمسين إلى فعل لا يُقره الله ولا رسوله .. لقد كان الشيخ البراك يرمي إلى الاختلاط المُحصلة كالذي عند الغرب وهذا كان جاوبه لما أرسل إليه أحد المشايخ مستوضحاً عن حيثيات فتواه. لعلني آتي بتوضيح البراك لاحقاً. شكراً أبو مؤيد. |
| | |
| | | |
![]() | | ![]() |
| |
| | #12 (permalink) | |
| شــــــ مميز ــــــــــاعر | اقتباس:
فعلا يا مسلم ليته فصل في الفتوى ,, وخصوصاً أنه لم يأتي بجديد .. فالبعض ذهب بفكره بعيد وأصبح يسأل عن الحج والمستشفيات والطرقات ..! | |
| | |
| | | |
![]() | | ![]() |
| |
| | #13 (permalink) | |
| كــــ قدير ــــاتب | اقتباس:
الحديث أدناه هو للشيخ بدر العامر في مقاله " تساؤلاتي حول فتوى الشيخ البراك وبيان الشيخ لها ". تساؤلاتي حول فتوى الشيخ البراك .. وبيان الشيخ لها ! حين قرأت فتوى الشيخ العلامة عبدالرحمن البراك وفقه الله رأيت أن فيها إطلاقات تحتاج إلى استيضاح من الشيخ ، وخاصة أن الذين أيدوها على إطلاقها وخاضوها فيها لم يستبينوا معنى كلام الشيخ حفظه الله ، وأن هذه الإطلاقات قد تشكل في توسيع إطار الفتوى ما بين مكفر لمستبيح " الإختلاط " نفسه ، وبين مكفر لمبيح " مقتضياته " ، وقد أرسلت للشيخ حفظه الله هذه التساؤلات والإشكالات إلى أحد طلابه وهو الأخ الشيخ عبدالرحمن السديس ، فقرأها على الشيخ ثم حرر إجابته وأعاد قراءتها على الشيخ ثم أعادها إلي ، وسوف أذكر هنا أولا إشكالاتي على الشيخ في فتياه ، ثم أضع ما وصلني من الشيخ السديس كاملاً حتى يفهم الكلام في سياقه .. وحتى يزول الإشكال الذي وقع في أذهان الكثير وأن الشيخ يقصد " الاختلاط " الذي يقع في الغرب بلا قيود ، ويوجه خطابه إلى من يدعو إلى فتح العلاقات بين الرجل والمرأة بلا قيود أو ضوابط شرعية ، مع بيان إعذار الشيخ حفظه الله لمن يجتهد من أهل العلم في هذه القضية وأنهم غير داخلين في مراد الشيخ ..مع شكري الجزيل للشيخ على أخلاقه العظيمة التي هي مدرسة في عباراته في الرد ، وتواضعه وإجاباته على تساؤلات طلابه ومحبيه .. أولا : نص رسالتي إلى الشيخ وفقه الله : الأخ الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله هذه بعض الملحوظات على فتوى الشيخ عبدالرحمن وفقه الله أرجو أن تعرضها عليه وتقرأها كاملة ، وإن استطعت أن تكتب كل تعليقاته فلك جزيل الشكر والعرفان : قال الشيخ وفقه الله : (فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظرالحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده.) 1- فالشيخ وفقه الله لم يجعل " الاختلاط " هنا هو مناط التحريم ، وإنما جعل ما يترتب عليه هو سبب تحريمه ، ثم جعل ( النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام ) مما يتضمنه " الاختلاط في التعليم والعمل قطعا ، وهذا لا يلزم ، فإن المرأة قد تعمل في مكان فيه رجال ولا يحدث منها نظر حرام ، ولا تبرج حرام ولا سفور حرام ولا خلوة حرام ، فهل يعني أن الشيخ يبيح العمل والتعليم المختلط إذا سلم من هذه المحرمات التي هي في حقيقتها منفصلة عن الاختلاط ، فقد تقع في الاختلاط وفي غير الاختلاط . 2- بالنسبة للرجل ، فإن كان يعمل في جو فيه اختلاط ، ولكنه لا يمارس أي شي من هذه المحرمات المتضمنة للاختلاط ولازمة له كما قال الشيخ وفقه الله ، فهو لا ينظر النظر الحرام ، وليس له دخل فيما تصنعه النساء من التبرج والسفور ، ولا يخلو بهن ، فما وجه التحريم بالنسبة للرجل ؟ 3- إذا كان الشيخ يحرم الاختلاط " تحريم ذرائع " لما تؤدي إليه من تبرج وسفور وخلوة فهل الشيخ يبيحها إذا كان هناك حاجة لمثل هذا العمل الذي فيه اختلاط ، لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما حرم للذريعة أبيح للحاجة ، وخاصة أن الشيخ جعل تعلق التحريم بما يتضمنه الاختلاط وليس في الاختلاط ذاته .. 4- الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله حين تكلم عن الاختلاط او الخلطة البريئة بين الرجال والنساء حذر المرأة والرجل على حد سواء مما قد يؤدي إليه الاختلاط ، ولكنه أجازه للحاجة وللضرورة فقال : (لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، ويكون كذلك تجارتها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة مع العناية بالحجاب والستر والبُعد عن أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[6]، وقال سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[7]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ[8]، فبيعهن وشراؤهن على حِدة بينهن لا بأس به، والرجال على حِدة، وهكذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء تُعَلِّم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرجال وهذا يعلِّم الرجال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرجال والرجل طبيباً للنساء أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضاً للنساء فهذا مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد. فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها، وليس خطراً على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها، ولا يسبب أيضاً فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم من النساء ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف، ولا يضر المجتمع نفسه. يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملاً مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطبه وهي تعرف داءه ومرضه فتطبه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة وما أشبه ذلك. فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البُعد عن أسباب الفتنة من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يُسبب الفتن، هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين كأن تطبه عند عدم وجود طبيب يطبه وهي تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة وهكذا يطبها إذا احتيج إلى ذلك، لعدم تيسر المرأة التي تطبها وتقوم بحاجتها على وجه لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خلوة، هكذا وما أشبهه من الأعمال مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع سترها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرجال وتصلي معهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين. يتبع .. | |
| | |
| | | |
![]() | | ![]() |
| |
| | #14 (permalink) |
| كــــ قدير ــــاتب | قال الشيخ عبدالرحمن وفقه الله ورعاه : (والباعث للعصرانيين الداعين إلى هذا الاختلاط أمران: الأول:النزعة إلى حياة الغرب الكافر، فعقولهم مستغرِبة، ويريدون تغريب الأمة؛ بل يريدونفرض هذا التغريب. الثاني:اتباع الشهوات، قال تعالى: ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا)) ومن استحل هذا الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله، والأصل في ذلك أن من جحد معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر لأنه مكذب أو غير ملتزم بأحكام الشريعة، وهذا مقرر ومعروف عند علماء الإسلام، أعني تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على الوجه المذكور..) ولي على هذه الفقرة عدة تساؤلات ووقفات : الأولى : أن قضية عمل المراة والرجل هي قضية حادثة وأعني بذلك : ( العمل المقنن كما في التعليم والعمل ) ، والسلف لم يكن عندهم هذا النوع من " العلاقة " بين الرجل والمرأة ، فقد كانت حياتهم المدنية حياة بسيطة ، بحيث تشبه في طبيتعها المدن النائية او القرى التي لم تدخلها مسائل المدنية والحضارة ، ولم تكن علاقة المرأة بالرجل علاقة دائمة مستمرة في جو عمل إلا في البيع والشراء في الأسواق العامة التي تمارس فيها بعض النساء البيع والشراء ، وعلى هذا يترتب عدة أسئلة : 1- هل العلة في التحريم وجود الرجل والمرأة في مكان واحد ؟ فإن قيل هذا ، فإن النساء والرجال في الأسواق والبيع والشراء والحياة الاجتماعية يجتمعن بالرجال في مكان واحد ، بل هن في الصلاة يجتمعن مع الرجال في مكان واحد ، ولم يحرم هذه الصورة أحد فيما أعلم من أهل العلم . 2- فإن قيل بأن العلة في التحريم مكث المرأة في المكان وقتا طويلا بحيث يؤدي إلى ما ذكره الشيخ ، فما هو حد هذا " المكث " ، لأن المرأة وهي تبيع وتشتري قد تتفاوت مدة مكثها بين الرجال والباعة ، وقد يقع في هذه المدة كل ما خشاه الشيخ من النظر الحرام والكلام الحرام والسفور والتبرج والخلوة وغيرها .. 3- إذا كانت العلة في الاختلاط غير تامة كما في " الخلوة " التي نطقت النصوص بتحريمها ، لأن المحرمين للاختلاط لم يحرموا كل علاقة بين المرأة والرجل لأنهم لم يجعلوا علاقة الرجل بالمرأة وتعاملها معه هي العلة في التحريم ، بل توجهوا إلى ما يترتب على هذه العلاقة ، والمبيحين للاختلاط لم يبيحوا كل علاقة بين المرأة والرجل ، فهم يحرمون الخلوة ، ويحرمون تماس الأجساد ، ويحرمون التوسع بالعلاقة إلى كسر حواجز الحياء بين المرأة والرجل ، ولكنهم يرون أن عمل المرأة ودراستها في مكان فيه رجال لا بأس به ولا يقتضي بالضرورة الوقوع فيما يحذر منه الشيخ ، والإفضاء في هذا الأمر ليس قطيعا ، بل هو إفضاء ظني قد يقع وقد لا يقع ، ومعلوم أن جمهور أهل العلم لا يسدون الذريعة في حال كان الإفضاء ظنيا ، وإنما يتفقون على التحريم في حال كان الإفضاء قطعيا ، فتبقى الصورة عيية أن تعطى حكما عاما ، فما هو الدليل الذي يدل على أن المرأة يجوز لها أن تقف أمام البائع لتبيع وتشتري وتكاسر ، وفي نفس الوقت يحرم عليها أن تعمل في مكان فيه رجال وخاصة إن تحفظت والتزمت بالآداب الشرعية ؟ فالأمر لا يزال مشكلا عندي ، وهذا هو سبب عرض هذه الإشكالات على أهل العلم أمثال الشيخ عبدالرحمن وفقه الله . الثانية : إن كانت قضية " علاقة الرجل بالمرأة " في العمل والتعليم من المسائل الحادثة والتي يمكن أن تندرج في توصيف أهل العلم بالمسائل " الاجتهادية " فهل يمكن أن تكون مسائل الاجتهاد الفقهي مجالا للأنكار الذي يصل إلى التكفير ؟وخاصة أن من يبيح من أهل العلم المعاصرين عمل المرأة ودراستها في المجال المختلط لا يربطون بين هذا وبين إباحة ما ذكر الشيخ وفقه الله من مقتضيات الاختلاط ، وخاصة أن هناك تجارب في العالم الإسلامي يتم فيها العمل المختلط دون أن يكون فيها الترتبات التي ذكرها الشيخ ، فحتى لو اجتهد المجتهد بتحريم مثل هذا النوع من العمل ، فإنه يبقى قولا فقهيا محترما ، ولكن لمخالفه رأي فيه يحق للمجتهد تخطئته ، وإنما الإشكال في تكفير من يرى إباحة مثل هذا العمل والتعليم المختلط .. الثالثة : أن الشريعة حين أمرت المؤمنين بغض البصر ، وحفظ الفروج ، وعدم التبرج والتحذير وتحريم الخلوة لأن الحياة في طبيعتها تقتضي اختلاط الرجال بالنساء سواء كان هذا عملا مستمرا أو مؤقتا كما في الاختلاط العابر ، أوليس الأولى أن تتوجه الفتيا إلى تعزيز هذه القيم في نفوس الناس ، بدلا من أن يقال بكفر من احل عمل المرأة في مكان مختلط حتى لو كانت حافظة لفرجها ، وغاضة لبصرها ، ومبتعدة عن الخلوة المحرمة وأسباب الفتن والشهوات . الرابعة : أن الشيخ وفقه الله ورعاه حكم بكفر مستحل الاختلاط باللازم ، فهو يرى وفقه الله بانه يقتضي من إباحة العمل المختلط أو الدراسة المختلطة إباحة ما يترتب عليها ، وكما يعلم الشيخ بأن التكفير بالإلزام مزلة الأقدام كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله ، فلا يلزم من إباحة العمل المختلط إباحة ما حرمته الشريعة ، إذ الجهة منفكة بين الأمرين ، إذ لا تلازم بين العمل المختلط أو الدراسة المختلطة وبين المحرمات الأخرى ، لأن الذين يبيحون العمل المختلط يعلنون تحريمهم للنظر المحرم واللخلوة المحرمة في نفس الوقت ، فالشيخ وفقه الله جعل إباحة المحرم هو المؤدي إلى الكفر ، وعلى هذا فلا قيمة للاختلاط في هذا ، لان الشيخ سوف يكفر من يبيح التبرج مثلا حتى لو لم يكن في عمل ودراسة مختلطة ، بل من أباح التبرج في الأسواق ، أو أباح النظر إلى المرأة بشهوة فإن الشيخ يحكم بكفره دون أن يكون للعمل المختلط أثر في ذلك . الخامسة : أن الشيخ جعل تكفيره لمن يبيح الاختلاط لانه مستحل للمحرمات التي سبق ذكرها ، لامرين : 1- لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة ، ومن جحدها فقد كذب وكفر . 2- لعدم الالتزام بأحكام الشريعة . ثم قال وفقه الله : (وهذا مقرر ومعروف عند علماء الإسلام، أعني تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على الوجه المذكور ) . فالشيخ قرر في البداية أن مناط التكفير تحريم " مقتضيات الاختلاط " وليس الاختلاط بذاته ، ثم رجع هنا فجعل " الاختلاط الذي هو عنده ( عمل المرأة ودراستها مع الرجال ) هو مناط التكفير ، وهذا مشكل ، لأن اجتماع المراة بالرجل في مكان واحد حتى وإن حرمه البعض فهو ليس من المحرمات القطعية ، ولا مما يعرف من الدين بالضرورة ، وخاصة أن الناس مختلفون في علاقة الرجل بالمرأة في القديم وحدودها ، وليس لهم رأي واحد في ذلك ، واختلاف الفقهاء في مفهوم " الخلوة " التي هي أوضح صور التحريم في علاقة الرجل بالمرأة معروف في كتب الفقهاء من حيث حدودها ومفهومها ، فجعل مسألة " الاختلاط " مما يعلم من الدين بالضرورة تقتضي تكفير من قال بجوازه تحتاج من الشيخ إلى زيادة بيان ونظر وفقه الله . السادس : ليس كل من يناقش هذه القضية التي تعتبر من مسائل الواقع المعاصر وحاجاته وقضاياه من " العصرانيين " الشهوانيين الذين يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ، وعرض الأمر بهذه الصورة يدخل الكثير من طلبة العلم والمشائخ الذين لهم وجهات نظر في هذه القضايا ضمن هؤلاء العصرانيين ، وهذا يجعل الشباب يتعدون على فضلاء وطلبة علم لهم رأي في هذه القضايا حتى لو رأينا أنهم أخطأوا أو زلوا في الفتيا فيها . حفظ الله الشيخ عبدالرحمن .. ووفقه لكل خير ، وجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. يتبع .. |
| | |
| | | |
![]() | | ![]() |
| |
| | #15 (permalink) |
| كــــ قدير ــــاتب | وهذا ما وصلني من تعليق ورد من الشيخ حفظه الله ورعاه : ( ما لون بالأحمر هو بيان الشيخ على إشكالاتي حول فتواه ) هذه بعض الملحوظات على فتوى الشيخ عبدالرحمن وفقه الله أرجو أن تعرضها عليه وتقرأها كاملة ، وإن استطعت أن تكتب كل تعليقاته فلك جزيل الشكر والعرفان : قال الشيخ وفقه الله : (فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظرالحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بينالرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده.) 1- فالشيخ وفقه الله لم يجعل " الاختلاط " هنا هو مناط التحريم ، وإنما جعل ما يترتب عليه هو سبب تحريمه ، ثم جعل ( النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام ) مما يتضمنه " الاختلاط في التعليم والعمل قطعا ، وهذا لا يلزم ، فإن المرأة قد تعمل في مكان فيه رجال ولا يحدث منها نظر حرام ، ولا تبرج حرام ولا سفور حرام ولا خلوة حرام ، فهل يعني أن الشيخ يبيح العمل والتعليم المختلط إذا سلم من هذه المحرمات التي هي في حقيقتها منفصلة عن الاختلاط ، فقد تقع في الاختلاط وفي غير الاختلاط . الكلام منصب على الاختلاط الذي منشأه الاستعمار، ولم يسلم منه إلا هذا البلد، وهو الاختلاط الذي يدعو إليه العصرانيون، وهو الاختلاط الواقع اليوم في البلاد الأخرى ويسعى هؤلاء لنقله إلينا. وهذا الافتراض الذي ذكرتَه يتصور عقلا، لكنه غير متصور واقعا، ولو قدر جدلا وجوده، فهو خارج عن كلامي. 2- بالنسبة للرجل ، فإن كان يعمل في جو فيه اختلاط ، ولكنه لا يمارس أي شي من هذه المحرمات المتضمنة للاختلاط ولازمة له كما قال الشيخ وفقه الله ، فهو لا ينظر النظر الحرام ، وليس له دخل فيما تصنعه النساء من التبرج والسفور ، ولا يخلو بهن ، فما وجه التحريم بالنسبة للرجل ؟ وهذا أيضا لا يتصور واقعا: أن يكون رجل بين نساء متبرجات، ولا يكون منه نظر، مع بقائه معهن الساعات الطوال. وكلامي على جنس الاختلاط، ومثل هذه الجزئيات لو قدر وجودها فهي خارجة عن الكلام، والفرع النادر لا ينقض به الكلام، فالعلماء لما حرموا قيادة المرأة للسيارة هنا، لم يكن مرادا من كلامهم أنه يحرم على المرأة أن تقود في الصحراء مثلا. 3- إذا كان الشيخ يحرم الاختلاط " تحريم ذرائع " لما تؤدي إليه من تبرج وسفور وخلوة، فهل الشيخ يبيحها إذا كان هناك حاجة لمثل هذا العمل الذي فيه اختلاط ، لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما حرم للذريعة أبيح للحاجة ، وخاصة أن الشيخ جعل تعلق التحريم بما يتضمنه الاختلاط وليس في الاختلاط ذاته .. لا أرى أن هناك حاجة للاختلاط، ولو وجد حاجة خاصة بفرد تعود مصلحتها عليه فهذه تقدر بقدرها، وينظر في كل حالة منها بنظر خاص. ثم إنه ما يحرم تحريم وسائل يختلف حكمه باختلاف ما يفضي إليه وليس كل ما حرم تحريم وسائل يباح للحاجة فقد يكون ما يفضي إليه محقق وتحريمه مغلظ. قال الشيخ عبدالرحمن وفقه الله ورعاه : (والباعث للعصرانيين الداعين إلى هذا الاختلاطأمران:... ولي على هذه الفقرة عدة تساؤلات ووقفات : الأولى : أن قضية عمل المراة.. وعلى هذا يترتب عدة أسئلة : 1- هل العلة في التحريم وجود الرجل والمرأة في مكان واحد ؟ لا. 2- فإن قيل بأن العلة في التحريم مكث المرأة في المكان وقتا طويلا بحيث يؤدي إلى ما ذكره الشيخ ، فما هو حد هذا " المكث " ، لأن المرأة وهي تبيع وتشتري قد تتفاوت مدة مكثها بين الرجال والباعة ، وقد يقع في هذه المدة كل ما خشاه الشيخ من النظر الحرام والكلام الحرام والسفور والتبرج والخلوة وغيرها .. إن كان مكثها يفضي إلى ذلك =حَرم، ولا يؤذن لها إلا بقدر الحاجة من ذلك. 3- إذا كانت العلة في الاختلاط غير تامة كما في " الخلوة " التي نطقت النصوص بتحريمها ، لأن المحرمين للاختلاط لم يحرموا كل علاقة بين المرأة والرجل لأنهم لم يجعلوا علاقة الرجل بالمرأة وتعاملها معه.. جمهور العلماء يقولون بسد الذرائع فيما يفضي إلى الحرام غالبا، والاختلاط الواقع في العمل والتعليم قطعي الافضاء الى المحرمات وإنكار ذلك من المغالطات. ويجوز للمرأة البيع والشراء لأن الشريعة أذنت لها بالشروط المعروفة وهو: أن تكون محجبة، ولا تخضع بالقول، وتكلمه بقدر حاجتها . وإذا كان كذلك فوقوع الشر من مثل هذه الصورة نادر، وليس الاختلاط في العمل كذلك، حتى لو تحفظت لأن بقاءها مع الرجال مددا طويلة = كفيل للفتنة بها، أوالتعرض لها، والمكر بها. الثانية : إن كانت قضية " علاقة الرجل بالمرأة " في العمل والتعليم من المسائل الحادثة والتي يمكن أن تندرج في توصيف أهل العلم بالمسائل " الاجتهادية " فهل يمكن أن تكون مسائل الاجتهاد الفقهي مجالا للأنكار الذي يصل إلى التكفير ؟ لا. وخاصة أن من يبيح من أهل العلم المعاصرين عمل المرأة ودراستها في المجال المختلط لا يربطون بين هذا وبين إباحة ما ذكر الشيخ وفقه الله من مقتضيات الاختلاط ، وخاصة أن هناك تجارب في العالم الإسلامي يتم فيها العمل المختلط دون أن يكون فيها الترتبات التي ذكرها الشيخ ، فحتى لو اجتهد المجتهد بتحريم مثل هذا النوع من العمل ، فإنه يبقى قولا فقهيا محترما ، ولكن لمخالفه رأي فيه يحق للمجتهد تخطئته ، وإنما الإشكال في تكفير من يرى إباحة مثل هذا العمل والتعليم المختلط .. أين هذه التجارب ؟ ولو فرض وجود هذا، فهو خارج عما نحن فيه، والكلام في تكفير من استحل الاختلاط وإن تضمن لتلك المنكرات، بعد إقامة الحجة عليه. الثالثة : أن الشريعة حين أمرت المؤمنين بغض البصر ، وحفظ الفروج ، وعدم التبرج والتحذير وتحريم الخلوة لأن الحياة في طبيعتها تقتضي اختلاط الرجال بالنساء سواء كان هذا عملا مستمرا أو مؤقتا كما في الاختلاط العابر ، أوليس الأولى أن تتوجه الفتيا إلى تعزيز هذه القيم في .. والذين ينكرون يريدون تعزيز هذه القيم، ويحذرون الناس ممن يدعو إلى التخلي عنها. الرابعة : أن الشيخ وفقه الله ورعاه حكم بكفر مستحل الاختلاط باللازم ، فهو يرى وفقه الله بانه يقتضي من إباحة العمل المختلط أو الدراسة المختلطة إباحة ما يترتب عليها ، وكما يعلم الشيخ بأن التكفير بالإلزام مزلة الأقدام .. لم أقل باللازم، وإنما الكلام فيمن التزمه، وهو أن يقول: مباح وإن أدى، ولم أكفره إلا بعد أن تقام عليه الحجة.. الخامسة : أن الشيخ جعل تكفيره لمن يبيح الاختلاط لانه مستحل للمحرمات التي سبق ذكرها ، لامرين : 1- لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة ، ومن جحدها فقد كذب وكفر . 2- لعدم الالتزام بأحكام الشريعة . ثم قال وفقه الله : (وهذا مقرر ومعروف عند علماء الإسلام، أعني تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على الوجه المذكور ) . فالشيخ قرر في البداية أن مناط التكفير تحريم " مقتضيات الاختلاط " وليس الاختلاط بذاته ، ثم رجع هنا فجعل " الاختلاط الذي هو عنده ( عمل المرأة ودراستها مع الرجال ) هو مناط التكفير ، وهذا مشكل ، لأن اجتماع المراة بالرجل في مكان واحد حتى وإن حرمه البعض فهو ليس من المحرمات القطعية ، ولا مما يعرف من الدين بالضرورة ، وخاصة أن الناس مختلفون في علاقة الرجل بالمرأة في القديم وحدودها ، وليس لهم رأي واحد في ذلك ، واختلاف الفقهاء في مفهوم " الخلوة " التي هي أوضح صور التحريم في علاقة الرجل بالمرأة معروف في كتب الفقهاء من حيث حدودها ومفهومها ، فجعل مسألة " الاختلاط " مما يعلم من الدين بالضرورة تقتضي تكفير من قال بجوازه تحتاج من الشيخ إلى زيادة بيان ونظر وفقه الله . في الموضع الثاني قلت: " على الوجه المذكور" أي سابقا، وهو المتضمن للمحرمات، فالكلام واحد. السادس: ليس كل من يناقش هذه القضية التي تعتبر من مسائل الواقع المعاصر وحاجاته وقضاياه من " العصرانيين " الشهوانيين الذين يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ، وعرض الأمر بهذه الصورة يدخل الكثير من طلبة العلم والمشائخ الذين لهم وجهات نظر في هذه القضايا ضمن هؤلاء العصرانيين ، وهذا يجعل الشباب يتعدون على فضلاء وطلبة علم لهم رأي في هذه القضايا حتى لو رأينا أنهم أخطأوا أو زلوا في الفتيا فيها . كلامي كان عن الاختلاط المنشود للعصرانيين، ولذا كان العنوان "التحذير من فتنة الدعوة إلى الاختلاط"، وهو الذي يعدون له العدة في مطالباتهم وكتاباتهم، ولذا لا يدخل في كلامي من كان عنده شبهة في بعض الصور أو إشكال في ذلك، فهؤلاء لهم تأويل، وإنما الكلام على دعاة الاختلاط. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .. والحمد لله رب العالمين .. |
| | |
| | | |
![]() | | ![]() |
| |
| | #16 (permalink) |
| عضو منتديات بلاد بلقرن الرسمية | جزاك الله خيراً على هذا التوضيح أخي مسلم وسلّمك الله من نفاق المنافقين وجهل الجاهلين ولأخواني رواد هذه المنتديات المباركة أقول نحن جميعاً ضد التوسع في التكفير وضد الغموض في الفتاوى وضد التجني على العلماء وتسفيه أقوالهم وإن كنا لانقول بعصمتهم لكن لنعرض أقوال وفتاوى بعضهم على الآخر وليس على العامة ولا أنصاف العلماء بل على الراسخين كما أمر الله (فاسألوا أهل الذكر ...) وياليت نرجع جميعاً إلى كتب أهل الفن في ذلك مثل كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام وكتاب آداب المفتي والمستفتي وأهم منهما كتيب التعالم للشيخ بكر ابو زيد رحمه الله رحمة واسعة ![]() ![]() التعديل الأخير تم بواسطة محمدمحفر ; Mar-13-2010 الساعة 05:06 PM. |
| | |
| | | |
![]() | | ![]() |
| |
| | #17 (permalink) |
| كــــ قدير ــــاتب | والله إنه لأمرٌ مُحزن يا أخ سعدون ما نقرأه بين الفينة والأخرى .. لك أن تخيّل أن الشاعرة ريمية " بطلة هذا المُتصفح " لم تتطلع على فتوى الشيخ ونص كلامها موجود ، ومع هذا تُعطي لنفسها الحق في تناول فتاوى المشايخ بهذا الأسلوب غير المُهذب. الذي يطلب الحق يا أخ سعدون ينزل إلى الميدان ويُحاور بمنهج علمي ويستوضح بعيداً عن الهمز واللمز ويلتزم بالأخلاق الحسنة والتأدب مع العلماء ! .. أما الذي يتحيّن الفُرص لينفث سمومه وحقده فهذا ليس بطالب للحق. أقول هذا مع تحفظي على إيرادك بعض الأسماء في ردك فمنهم فُضلاء أحسبهم كذلك. |
| | |
| | | |
![]() | | ![]() |
| |
| | #20 (permalink) | |
| عضو منتديات بلاد بلقرن الرسمية | اقتباس:
الفتوى مصاغة على مزاج القناة العبرية ذات التوجه المشبوه، فالبراك لم يقل بجواز قتل من يجيز الإختلاط في ميادين العلم والتعليم أو غيرهما بهذه الصيغة الماكرة، وإضافة جملة "ميادين العلم والتعليم" في هذا الخبر له إحياء خبيث!! فهل الإختلاط عند بني ليبرال غير جائز إلا في هذين الميدانيين؟ أما الشاعرة ريمية بسلامة ربعها، وأنا أول مرة أسمع بها، زادنا الله بها جهلا وبأشكالها، فهي نكرة منصوبة بالجرة منع من ظهورها التعذر!! وهي تذكرني بشيخ الطائفة جمال البنا الذي يجيز القبل ولا يرى بأسا بتبادلها بين الصايعين والصايعات.. ما هي فتوى الشيخ البراك؟ الشيخ كفـَّر في فتواه من يستحل المحرمات التي تقارن الإختلاط وتأتي بسببه ، والقائل بجواز الإختلاط مع إعترافه وإقراره بلزوم اقتـرانه مع المحرم المجمع على تحريمه فهو كمن يقول: الاختلاط جائز حتى لو كان عاقبته الزنا لأن الزنا مقترن به لا محالة، وهذا حكـمٌ مجمعٌ عليه بين الفقهاء، ولاخلاف فيه بينهم حتى تأتي نكرة جاهلة مثل هذه الشاعرة التائهة فتصدر اعتراضها بما يتناسب مع الموقف الليبرالي والعلماني.. من أهداف بني ليبرال التشنيع على دعاة الفضيلة الذين يخرسون دعاة الرذيلة المخربين، وهذا الهدف طريق إلى هدف آخر هو استهداف الإسلام وتشويه صورته، والطعن في عقائده وأحكامه، ومشروعهم قائم على مسخ الفضائل وإحلال الرذائل وإستبدال الثقافة الغربية المنحلة المتردية بثقافة الإسلام الفاضلة الصافية النقية المطهرة. أعاذنا الله منهم ومن كل الشياطين.. .. | |
| | |
| | | |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
| | | |||||||
| | ![]() | ![]() | | |||||
| | | | | |||||
| | | | ||||||
| | | | | | | | | |